الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٣322
المصنف
المجلد السابع عشر
وفي موضع: وليس عليهم أن يخرجوه من المصر، وكان في الفقراء من بلده الذي كان مقيمًا فيه بين سائر الفقراء، أو يعطى من أقام البينة أنه هو أولى به ممن لم يقم بينة.
جنسه، ماله
فإذا لم يقم أحد منهم بينة)؛ كانوا كلهم شركاء فيه.
من
ومن حضر البلد من جنسه من غير البلد الذي مات فيه؛ ففي بعض القول: إنّه أولى إذا حضر.
وفي بعض القول: إنّه ما لم يكن مقيما في البلد؛ يُتم الصلاة، فالذين يتمون الصلاة في البلد أولى.
ومن لم يكن جنسه إلا صبي، ولم يقبض المال حتى مات؛ فالحكم في
المال لورثة الأوّل من جنسه؛ لأنّ الأجناس غير الأرحام والعصبات. وقول: إنّه لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يُقسم. وإن تبين أحد بعد ذلك؛
لا يدخلون في ميراثه
ومن
مات
منهم؛ فإنّ سهمه لورثته إذا كانوا مقيمين في البلد يوم مات، إلّا أن يكون واحد؛ فإنّ ذلك لا يحتاج إلى قسم، إلا أن يحتمل قولين: أحدهما ما لم يحرزه أو يحرز منه شيئًا، أو يحرز له حتى مات؛ فقد زال حكمه.
وقول: إنه لا يحتاج إلى قسم. فإذا علم ذلك؛ فقد استوجبه. قلت: أرأيت إن كان من الزنج، والزنج والهند قبائل وأهل بلاد مختلفة؟ قال: يُعطى الزنج من قبيلته من أهل بلده؛ دون غيرهم من الزنج والهند. قلت: أرأيت إن كانوا من المولّدين من الزنج ممن ولد بعمان، أيُعطى المولودون من قبيلته وأهل بلاده أو جماعة الزنج؟
(1)
ببينة»