المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [5]: في ميراث الأجناس

المصنف

323

قال: يعطى المولودون من قبيلته وأهل بلاده.

قلت: إن كان مولى من المولّدين أو من المجلوبين، أيعطى موالي الذين أعتقوا من المولودين أو جماعة المولودين؟ قال: موالي الذين أعتقوه من المولدين عندي أولى به من (1) مُوَلَّدي غيرهم. قال أبو المؤثر جنسه من أهل البلد فيه سواء، وليس يفضل الذين أعتقوه

مواليه بشيء.

قلت: وكذلك إن كان من الغتم المجلوبين؛ فموالي مواليه أولى بماله من الغتم المجلوبين من غيرهم؟

قال: نعم.

قال أبو المؤثر: ليس على الذي أعتقوه مواليه فضل على غيرهم، وجنسه من أهل بلده فيه سواء.

قلت: أرأيت إن كان من جنسين من الزنج وقبيلتين، أبوه من أحدهما، وأمه من الأخرى؟

قال: ماله لجنسه من قبل أبيه، وليس لجنس أمه شيء.

وكذلك إن كان أبوه من الهند، وأمّه من الزنج؛ فإنّه يكون ماله لجنس أبيه من الهند، وليس لجنس أمه من الزنج شيء.

قال أبو الحواري قال أبو المؤثر: سمعنا أنّ لجنس أبيه الثلثين، ولجنس أمه الثلث؛ كانوا من الزنج أو من الهند.

قلت: أرأيت إن أقرّ أنّ هؤلاء الزنج جنسه؛ أيُقبل (2) قوله، ويكون لهم؟

(مو».

(2) في ب «أو يقبل».

١٠٬١٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.