المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٦

الجزء التاسع والعشرون - باب [5]: في ميراث الأجناس

المصنف

325

وفي بعض القول: إنّه ما لم يكن مقيمًا في البلد يتم الصلاة؛ فالذين يتمون الصلاة في البلد أولى من جنسه.

وأحبّ إذا حضر من هو من قبيلته أو بلده البلد الذي مات فيه، ولم يكونوا مقيمين فيه؛ أن يشركوا من جنسه الذي لم يصح لهم أنهم من قبيلته وأهل بلده. وكذلك إذا حضر من هو من بلده مع من ليس من بلده، إلا أنه من جنسه

الصلاة.

ولم يكن مقيما في البلد؛ أحببت أن يشرك معهم لموضع بلده الأصل. وأحبّ أن أجعل صحّة بلده الأصل إذا كان من جنسه، أو بلده الذي هو منه بمنزلة جنسه من غير بلده الأصل؛ إذا كانوا من جنسه، وكانوا من أهل بلده الذي مات فيه، وكان مقيما فيه. وأحبّ أن أجعل من كان من المقيمين في بلده الذي مات فيه وكان مقيما فيه من جنسه أولى ممن كان من جنسه في من جنسه في ذلك البلد ممن هو ليس مقيما يتمّ وقول: إنّهم كلهم سواء. وأحبّ أن أجعل جنسه من بلده الذي كان مقيمًا فيه؛ أولى من جنسه الذي مات فيه غير مقيم فيه. ومنه: قلت: أرأيت إن كان في بلده واحد أو اثنين، فصح أنّهما من جنسه من موالي الذين أعتقوه من قبيلته من الزنج وفي القرى منهم أيضا، أيكون هذا الذي من بلده أولى بماله، أم يدخل معه الآخرون وهم مثله؟

قال: الذين من قريته أولى بماله؛ وإن كان واحدًا.

قال غيره: اختلف في موالي مواليه في بلده:

فقول: هم أولى؛ إذا كانوا من جنسه بولاء مواليه.

وقول: كغيرهم من الأجناس. وهذا إذا كانوا في البلد. وأما إذا لم يكونوا من أهل البلد الذي هو بلده مقيمين فيه؛ فليس لهم شيء في ميراثه على حال.

١٠٬١٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.