المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٨

الجزء التاسع والعشرون - باب [5]: في ميراث الأجناس

قال:

أن عليه الضمان. معي؛

المصنف

327

قلت: فإن كانت هذه المرأة هلكت في وقت وكان في ذلك الوقت من جنسها ممن يستحق الميراث، فلم يسلّم إليهم شيئًا، ثم أراد الخلاص في وقت، وقد هلك من أولئك الذي كانوا أيام موتها من هلك، وغاب منهم من غاب، أيجزيه أن يسلّم إلى من وجد في وقته هذا من جنسها في البلد التي هلكت فيه أم لا؟

قال: معي؛ أنّه يُختلف فيه: فقول: إنّه لورثتها من جنسها الحاضرين في وقت موتها ولورثتهم من بعدهم ويخرج على سبيل الميراث على هذا

المعنى.

ومعي؛ أنه قيل: لمن حضر من جنسها في حين التسليم، وليس لمن مات منهم شيء، ولا لمن مات من بعده ولا لورثته.

ومعي؛ أنّه يخرج في بعض القول: إنّه يكون ميراثا في بيت مال الله دون الجنس، إلا أن يصح لها وارث بكتاب أو سنة أو إجماع. قلت له: فإذا ثبت أن يكون في بيت مال الله فلم يوجد بيت مال في الوقت، هل يجوز أن يفرّق على الفقراء عامة من أهل جنسها، وغيرهم؟

قال:

معي؛ أنّه إذا ثبت ذلك؛ كان عندي هكذا إن شاء الله.

ذلك

قلت: فإذا صح لها وارث بعد أن فرّق على الفقراء على هذا المعنى، هل على الذي فرّق على الفقراء غرم؟

قال: معي؛

أنه إذا لم يسلّم بحكم، وإنّما سلّمه على الاختيار، ثم صح له

وارث؛ أوجب الرأي ضمانه عندي وإن سلّمه بحكم؛ لَحِق الوارثَ الفقراء من

أدرك منهم على ما يوجبه الدرك.

قلت له: فإن كان أحد من الفقراء ورثتهم؟

١٠٬١٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.