المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٩

328

المصنف

المجلد السابع عشر

قال: فإذا ثبت عليهم الضمان؛ كان عليهم في أموالهم في المحيا

والممات.

مسألة:

وأجاز لمن يورث بالجنس أن يوصي بما له كله لمن أراد من الناس، وفيما

أراد من أبواب البرّ.

مسألة:

رجل ليس له وارث من عصبة ولا فأعطى إنسانًا

رحم،

مرضه الذي مات فيه، أتجوز تلك العطية أم لا؟

جميع

ملكه في

فإن أوصى له بجميع ملكه؛ أيكون ذلك جائزا لمن أوصى له به أم لا؟ الجواب: عطيّة ماله كافة لا يصح ذلك منه. والوصيّة منه بكافة ماله صحيحة جائزة؛ إذا كان على ما شرطت في صفتك؛ لأنّ عطيّة ماله كله كافة معصية. فإن كان مريضا؛ لم تصح العطيّة؛ لأنّ عطيّة المريض غير ثابتة، ولو أعطى كافة ماله في صحته، فأحرز عليه؛ كان عاصيًا لربّه، وفصل المال من ملكه.

قال المصنف: وفي كتاب الرهائن وأمّا العرب والفرس والبياسرة؛ فلا يتوارثون بالجنس.

وفي الضياء: وقال الأزهر بن عليّ: إنّ البياسرة إذا كان بيسر بن بيسر بن بيسر؛ فهو ممن يتوارث بالأجناس. وإن كان البياسرة أولاد العرب الذين يتبعون

الزناجي (1)؛ فليس هم ممن يتوارثون بالأجناس.

(1) لم أجدها في اللسان، وربما كانت لغة في الزنوج، والله أعلم.

١٠٬١٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.