المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [5]: في ميراث الأجناس

المصنف

329

مسألة:

أبو علي: يوجد في جواب محمد بن أحمد السعالي: إنّما يتوارث بالجنس الغتم المجلوبون، وأمّا البياسرة فلا يتوارثون بالجنس.

مسألة:

ومن كان عليه دَيْن بمثل من يرثه جنسه؛ فإنّه يفدعه إلى غيره … ) ويبرأ.

مسألة:

وإذا كان مملوكًا، أصله رومي، فعتق وصار له، مال، ومات، ولم يترك أحدًا؟ فإن قدر على فقراء من أهل الروم؛ أعطوه ماله. هكذا جاء الأثر. فإن لم يقدر؛

أعطوا المساكين. والله أعلم.

(1) في أ و ب بياض بمقدار كلمتين.

١٠٬١٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.