المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣١

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [58]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع وكتاب المصين كانافي في ميراث

على

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

القاتل

مضت السنة أنه لا يرث وارثٌ مَن قَتله بخطا ولا عمد، إلّا أن يكون قتله بحق، أو شهد عليه بحق وقتل بشهادته (1)؛ فإنه يرثه.

وكذلك لو أمر رجل المعلم يضرب ابنه للأدب، فمات من أدبه، ورثه. أو طرح في الطريق جذعًا أو حفر بئرًا، فوقع فيها الذي يرثه؛ فإن مات؛ ورثه. وإنّما يزول ميراثه بفعل (2) يده؛ إذا ضربه بخطأ أو عمد، أو أمر من يضربه.

(2)

ولا يُقاد الوالد بولده، وإنما فيه الدية.

وأما إذا قتل غير ولده، وكان ولده ولي الدم؛ فله أن يقتل.

ونحبّ أن يوكل في قتله، ولا يتولّى هو قتله. وإنّما يزيل ميراث القاتل من المقتول ووصيَّتَه فيه إذا قتله خطأ أو عمدًا بيده.

وأما إذا قتله خطأ بغير يده فإنّه يرثه، وتجوز وصيته له.

وإن كان القاتل معتوها؛ فإنّه يرثه، ولا يزول ميراثه؛ لأنه لا يجري عليه

ما يجري على الصحيح.

«بشهادة».

«يفعل».

١٠٬١٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.