الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٦الجزء التاسع والعشرون - باب [61]: في الدعوى من بعض الورثة للوارث
المصنف
345
فالفريضة من عشرين، للأم من ذلك خمسة، وأيضًا لها الذي يكون على غير دعوى، وبقيت خمسة عشر، فاقسمها على خمسة أسهم، فكان للزوج ثلاثة، وهو النصف من ستة، واثنان للأخت والأخ من ستة، فنصيب الزوج من تسعة، ونصيب الأخ والأخت من ستة، فيأخذ الأخ أربعة، والأخت اثنين، على القول
الذي يستوفي فيه حقه مما في يده الزوج والأخت مما جعل لها إن شاء الله. والقول الثاني: يزعم أنّ للزوج والأخت أنّ للأم السدس، والزوج النصف، والأخ والأخت الثلث على ثلاثة وأهل الفريضة من ثمانية؛ لأنها تقول: مضروبة في سنّة، فللأم سهمان من ثمانية مضروب في ستة، فذلك اثنا عشر، المال، وللزوج ثلاثة من ثمانية مضروب في ستة، فذلك ثمانية عشر، وللأخت ثلاثة من ثمانية مضروب في ستة، فذلك ثمانية عشر.
ربع
والأخت تزعم بن الأخ (2) ثلثا ثلث المال وهو ثلث ما في يد الأخت وأربعة أسداسه ثلث ما في يدها، وثلثا ربع سدس ثلث ما في يدها.
مسألة:
امرأة تركت زوجًا وأختا، فأقر الزوج أنّ لها أختا، وجحدت الأخت؟ فإنّه يقسم ما في يد الزوج على خمسة، فيأخذ الزوج ثلاثة، وتأخذ الأخت اثنين من قبل أنّ للزوج (3) النصف، وللأخت الثلث.
ومن غيره قال: وقد قيل: يكون للأخت ثلاثة من ستة، وللزوج ثلاثة من ستة. ولو صح الإقرار؛ لكان للزوج ثلاثة من سبعة، وللمقر لها اثنان من سبعة، فيكون لها شبع ما في يده على سبيل الصحة، ولا يقرّ على نفسه بأكثر مما لو صحّ.
(1) لعلّ الأصح وللزوج النصف، وللأخ
(2) كذا في الأصل، والمعنى غامض، ولعله لابن الأخ.
(3) في ب «الزوج».