المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

المجلد السابع عشر

وإذا تركت المرأة زوجًا وأختا لأب وأمّ، فأقرّ الزوج بأخت أخرى لأب وأم، وأنكرت الأخت المعروفة ذلك؛ فإنّ ما في يد الزوج يُقسم على خمسة، له ثلاثة من سبعة، ولها اثنان من سبعة.

ومن غيره قال وهذه مثل الأولى، لها شبع ما في يده.

وإذا تركت المرأة زوجا وأختا لأب وأمّ، فأقر الزوج بأخت لأب، وأنكرت الأخت؟

فإنّ ما في يد الزوج يُقسم على أربعة للزوج ثلاثة، وللأخت واحد؛ لأنّ للزوج ثلاثة من سبعة وللأخت واحد من سبعة.

ومن غيره: قال: وهذا عندي مثل الأولى؛ لأنه أقر لها بسبع المال. لو صح ذلك الإقرار لها؛ فلها نصف سبع ما في يده.

(1)

ومنه: وكذلك لو أقر بأخت لأم وأخ.

قال غيره: وهذا مثل الأولى في هذا القول في الأخت للأب. ومنه: ولو كان أقر بأخ وأخت جميعًا؛ فإنّه يعطيهما خمسي ما في يده؛ من قبل أنّ لها اثنين من ثمانية، وله ثلاثة من ثمانية.

ومن غيره: هذا قد أقر لها بربع المال أن لو صح؛ فلها ربع ما في يده،

فيقسم ما في يده على ثمانية، فيكون له ستة، ولكلّ واحد منهما سهم. ومنه: وإذا تركت المرأة زوجًا وأخنًا لأب، فأقرّ الزوج بأم، وأنكرت الأخت؛ فإنّ ما في يده بينهما للأمّ، سهمان، وللزوج ثلاثة؛ لأنه أقر لها باثنين من ثمانية، وله ثلاثة من ثمانية.

ومن غيره قال: يكون لها ربع ما في يده؛ لأنه أقر لها بربع المال.

(1)

ب زيادة «وغيره» ولعلها ومن غيره.

١٠٬١٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.