المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٨

الجزء التاسع والعشرون - باب [61]: في الدعوى من بعض الورثة للوارث

المصنف

347

وإذا تركت زوجًا وأختا لأب، فأقرّ الزوج بأخت لأب ولأم؛ فإنّه يُقاسمها ما في يده نصفين؛ لأنّه أقر لها بثلاثة من ستة، وله مثل ذلك. ومن غيره قال: هذا قد أقر لها بثلاثة من سبعة، وهو ثلاثة أسباع المال؛ فلها ثلاثة أسباع ما في يده.

مسألة:

وعن رجل ترك امرأة وابنيه فادّعى أحد الابنين امرأة أخرى لأبيه؛ فإنّه يقاسمها ما في يده على خمسة وعشرين سهما، فللابن أحد وعشرون سهما، والباقي أربعة.

ومن غيره: قال: هذا قد أقر لها بنصف ثمن ما في يده، فيقسم ما في يده على ستة عشر، فيكون لها سهم من ستة عشر، وله خمسة عشر من ستة عشر.

مسألة:

وإذا ترك الرجل بنتين وأبوين فأقرّت إحدى الابنتين بامرأة؛ فصدقتها الأم فإنّ الفريضة من تسعين فللابنتين ستون، وللأبوين ثلاثون، فتأخذ نصيب الأمّ خمسة عشر، ونصيب أحد الابنتين ثلاثون سهما، فذلك خمسة وأربعون، فأعطى الابنة أربعة وعشرين سهما، وللمرأة (1) سبعة. ولو لم تُقرّ الابنة وأقرت الأم قسمت ما في يدها على إحدى وعشرين سهما؛ فللأم اثنتي عشر سهمًا وتسعة للمرأة.

ومن غيره قال: لم أقف على عدل ما قال ولكن هذه في القول الذي يقول إنهما أقرتا للمرأة بسبع المال؛ فأقرت كل واحدة منهما لها بسبع ما في يدها،

على هذا تقاسمهما (2) على الانفراد والاجتماع، أقرتا جميعًا أو أحدهما.

وللمرة» وهو سهو.

«يقاسمهما».

١٠٬١٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.