المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤٩

348

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وعن رجل ترك امرأته وابنته وأبويه فأقرت المرأة بامرأة أخرى؟

قال: تعطيها نصف ما في يدها.

ومن غيره هذه أقرّت لها بنصف ثمن المال وتحصل ثمن المال كلّه؛ فتقاسمها في يدها نصفين.

ومنه: فإن ترك ابنته وأبويه وامرأته فأقرّت المرأة بامرأة أخرى؛ فإنّها تعطيها نصف ما في يدها.

فإن ترك ابنته وأبويه وامرأته، فادعت الابنة أخًا؛ فإنّه يقاسمها ما في يدها على ثلاثة، للأخ اثنان، ولها واحد. وإن ادّعت الأم ابنة للميت، وجحد بقية الورثة؛ فإنّه يقاسمها ما في يدها، فتضرب هي في سهم وتضرب هي في سهمين. ومن غيره قال الذي معنا أنّه أراد أن يكون للأم سهم وللابنة سهمان على مذهبه.

وأما على القول الأوّل؛ فإنّه يقرّ لها بسبعي وثلثي سبع المال، ويقاسمها ما في يدها؛ فيكون لها سُبُعَا (1) ما في يدها، وثلثا سُبع ما في يدها.

مسألة:

وعن امرأة تركت زوجًا وأبوين، فادعى الزوج ابنة كانت لها.

من غيره: قال: لها يقاسمه ما في يده على ثلاثة أسهم؛ من قبل أن للزوج

سبعة من ثلاثة عشر، وللبنت ستة.

(1) في أ و ب «سُبُعان وحذفنا النون لأنه مضاف

١٠٬١٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.