الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٠الجزء التاسع والعشرون - باب [61]: في الدعوى من بعض الورثة للوارث
المصنف
349
ستة
ومن غيره: قال: الذي معنا أنه أراد أنّ للزوج ثلاثة من ثلاثة عشر، وللبنت
كذلك،
من ثلاثة عشر، وهو وهو يقر لها ستة أسهم من ثلاثة عشر سهمًا
مما في يدها (1) من نصف المال.
مسألة:
وعن موسى بن
عليّ.
ومن الضياء: في رجل طلّق زوجته، فمكث سنين، ثم يموت أحدهما، فيطلب الحي منهما ميراث الميت؟
قال: إنّ الباقي يرث إلا إن كان مع ورثة الميت بينة على انقضاء العدّة قبل موت الآخر، ويستحلف ما نعلم أنّ عدّتها قد انقضت، ويستحلف المرأة ما انقضت عدتها قبل أن يموت.
والقول في انقضاء العدّة قول المرأة، اعتدت بالحيض أو بالشهور. وإذا قال الزوج: إنها ماتت (2) وهي في العدة بعد، وأنا آخذ ميراثي منها؟ فقد قيل: إنّ القول قوله.
وفي نفسي من ذلك، وليس هما سواء في القرب بينهما، إنّما بأمرها، والرجل لا يعلم ما عندها.
هي
تعلم
وقال آخرون: له ميراثها حتى يشهد أنّ عدتها قد انقضت. والله أعلم.
(1) في أ «يده». (2) ناقصة من ب.