المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥١

350

المصنف

المجلد السابع عشر

اناني ما وجود تر او الاول باب [62] کتاب المصنف تيلوه ان شاء اللد الحـ الحسم والله

سابع و کتاب المصنف وكان المني

(1)

في الإقرار بوارث

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

ومن جواب أبي علي موسى بن علي رحم الله - فيما يوجد عنه ـ معروضا على (1) أبي الحواري وسألته عن رجل يقرّ لرجل أنه وارثه وابن عمه، وله رحم أم، أو أخت، أو ابن أخت، وما يشبه ذلك، فقالت الأخت: إنّما يريد بذلك ليذهب مالي؟

فقد وقع الاختلاف في الرأي:

فمن المسلمين من قال: إذا عُلم إقرار المقرّ والمقَرّ له في حياتهما وصحتهما لبعضهما بعض؛ أنّه يرثه على ما تقدّم من إقرارهما دون الأرحام. وبه نأخذ. ومنهم من قال: أولو الأرحام بعضهم أولى بالميراث؛ حتى يقيم المدعي للميراث بينة بنسبه والميت إلى ما يستحق به الميراث، ثم له. ومن لم تخطئه (2).

أخذ به

ومن غيره: وقول: لا يجوز إقراره بوارث مع وارث في صحة ولا مرض، إلّا بوالد أو ولد، ما كان له أحد من الورثة من ذوي فريضة أو عصبة أو رحم أو

زوج أو زوجة.

(1)

«عن».

«نخطه».

١٠٬١٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.