الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٢الجزء التاسع والعشرون - باب [62]: في الإقرار بوارث
المصنف
351
وقول: يجوز إقراره بالوارث مع الزوج أو الزوجة)، ولا يجوز مع سائر
الورثة.
وقول: يجوز إقراره بوارث مع الورثة إلّا مع الوالد والولد. ولا يجوز إقرار بوارث مع والد ولا ولد.
والذي يعمل به أنه لا يجوز إقراره بوارث مع جميع الورثة إلا بوالد أو ولد. وليس في ذلك فرق في صحة ولا في مرض إلا أن يكون ذلك شاهرًا في حياتهما، ويعرف ذلك من طريق شهرة النسب. والله أعلم.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن رجل أقرّ (2) بامرأة أنها امرأته، وأنه كان متزوّجا بها في السريرة، ثم مات هل ترثه بإقراره، ولم تصح لها بينة؟ قال: معي؛ أنّ قول أصحابنا: إنّه لا يجوز الإقرار بوارث مع وارث؛ قد صح أنّه وارثه إلّا أن يكون يقرّ بوالد أو ولد.
قلت له: وهذا إذا أقرّ في المرض؟
قال: إن معي؛؛ أنّه في المرض والصحة سواء في هذا المعنى.
6
قلت له: فإن أقرّ بوارث غير والد أو ولد في مرض ولم يكن يعلم له وارث إلا الذي أقر به، هل يثبت إقراره؟
قال: إذا لم يكن له، وارث، وأقرّ بوارث فمعي أنه قيل: يثبت إقراره له. قلت: فإن كان له رحم أو أخ لأمّ، وليس يعلم أنه من العصبة، أحد، ثم أقرّ
برجل
أنه من عصبته، هل يثبت؟
(1) في أ «والزوجة».
(2) في ب «اقرا».