المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٤

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [26]: في الذباب

المصنف

583

مسألة:

أبو سعيد: في الذباب يقع على صوف دواة نجسة، ثم يقع على دواة طاهرة

وهي رطبة.

قال: لا ينجسها، لأنه يمكن ألا يأخذ منها شيئًا.

وكذلك إن وقع الذباب على شيء من النجاسة الرطبة أو البول، ثم وقع على شيء من الأبدان أو الثياب، أو شيء من الطهارات، رطبة أو يابسة، فإنها مثلها، ما لم ير شيئًا بعينه مما يلصق بالطهارة من النجاسة.

قال: وأما (1) ما لم يَرَ على الذباب شيئًا من النجاسة لم يكن عليه نظر

ذلك.

(1) في أدوما».