المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٥

584

المصنف

المجلد الثاني

انتقي ما وجد تد والى

زوال اولمان

کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحى

باب [27]

ما قال في الأنعام ونجاستها وطهارتها

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال الربيع أسآر الدواب كلها الجمل والحمار والبقر والغنم يُشرب منه ويتوضأ به إلا الجلالة فلا يتوضأ بسؤرها، ولا يؤكل لحمها حتى تخرج إلى

الغذاء (1) أو تربط أربعين يومًا، ثم يجوز ذلك منها.

مسألة:

وقيل عن موسى: إن أسآر الدواب، الجمل والفرس والحمار والشاة يشرب ويتوضأ منه إلا البقرة.

وقال: قال سليمان بن عثمان: البقرة (2) يُشرب سؤرها ويتوضأ منه، ولا يُشرب ولا يتوضأ من سؤر الفرس والحمار، لأنه لا يؤكل لحمهما، والإبل مثل البقر في قول سليمان.

وعن أصحابنا أن لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر كالأتن ونحوها

طاهر، والناس مختلفون في ذلك.

(1) في أ «الغداة». (2) في أ «البقر».