المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [62]: في الإقرار بوارث

المصنف

353

مسألة:

به

ولا يثبت إقرار أحد بنسب الأبوين أو ولد ما لم يدفع ذلك المقر صغيرًا كان أو كبيرًا، إلا أن لا يجوز ذلك في تعارف الناس على وجه من الوجوه بإقرار الصغير بالكبير ولدًا، أو الكبير بالصغير والدا.

(2)

ومن أقرّ بمجهول النسب من ولد أو والدين، لم يثبت نسبه، إلّا أن يقرّ به وارث ممن يشارك الوارث في ميراثه أن لو صح ببينة؛ فإنّ المقرَّ يشرك المقَرَّ به فيما في (2) يده بفضل ما في يده من ميراثه من غير أن يكون المقرّ به وارثا للمقرّ، ولا لمن كان بعده من نسله، ولا غيره إلّا بصحة البينة العادلة، إلّا أن يكون له وارث؛ فإنّ الإقرار ممن لا وارث له يصح من نسب أو رحم، جائز لمن أقر له، إذا لم يكن غيره.

مسألة:

ولا يجوز إقرار الميت بنسب ولا وارث من نسب أو رحم؛ إذا صح لذي نسب أو رحم بشاهدي عدل، ويكون الميراث لصحيح النسب؛ ما لم يكن المقرّ له ولدًا أو والدا أو والدة.

ولا يثبت إقرار أحد غير الوالدين والولد، ويكون الأحكام فيمن سواهم حكم العامة، إلا ما صح بالبينات.

وإن كان الإقرار بالوالدين والولد بين مسلم أو مشرك، أو حرّ أو عبد، ثم أسلم المشرك أو أعتق العبد، فأدرك الميراث؟ فلهما ميراثهما، والنسب ثابت.

وإن أقرّ أحد بأحدهم، والمقرّ في مرض الموت، وطلب المقر به ميراثه منه؛

فله ميراثه، ولا بينة عليه.

(1) في ب «يه».

(2) ناقصة من ب.

١٠٬١٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.