الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٥354
المصنف
المجلد السابع عشر
ولا يجوز إقرار الصغير - ما لم يبلغ الحلم ـ بوالد أو والدة. وكذلك يثبت النسب بين الوالدين، والولد ويتوارثان فيمن بعدهم؛ كما يتوارث ما صح بالبينة؛ هم ونُسُولهم والعصبات؛ ما علوا وسفلوا أبدًا.
مسألة:
جواب أبي الحسن الله: وذكرتَ في رجل كان يُنسب إلى رجل أنّه من عمه النسب، بلا صحة. فلمّا حضر الرجل الموت؛ سئل عن الرجل الذي كان يُنسب إليه، قال: نعم، فلان يلقاني إلى خمسة آباء أو إلى عشرة آباء. وللميت بنت أو أخت؟
في
فاعلم أنهم قالوا: لا يجوز الإقرار إلّا بثلاثة: بالوالدين والولد. ولا يجوز الإقرار بغير هؤلاء، ولا يصح بهذا نسب إلّا بالبينة العادلة. وليس إقرار الميت
هاهنا بشيء.
مسألة:
ولا يجوز الإقرار عند وارث من رحم أو عصبته، إلّا أن يصح بنسبه بشاهدي عدل.
قال غيره: نعم، وقد قيل: لا يجوز الإقرار بوارث مع الزوج والزوجة أيضًا إلّا بالوالدين والولد.
مسألة:
وعن رجل جاء من أرض الهند وحضره الموت وأشهد قومًا أنّ غلامين له كانا في السفينة أنّ أحدهما ابنه والآخر غلامه مملوكًا، فاختلط على الشهود
ابنه والمملوك؟