المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٥

354

المصنف

المجلد السابع عشر

ولا يجوز إقرار الصغير - ما لم يبلغ الحلم ـ بوالد أو والدة. وكذلك يثبت النسب بين الوالدين، والولد ويتوارثان فيمن بعدهم؛ كما يتوارث ما صح بالبينة؛ هم ونُسُولهم والعصبات؛ ما علوا وسفلوا أبدًا.

مسألة:

جواب أبي الحسن الله: وذكرتَ في رجل كان يُنسب إلى رجل أنّه من عمه النسب، بلا صحة. فلمّا حضر الرجل الموت؛ سئل عن الرجل الذي كان يُنسب إليه، قال: نعم، فلان يلقاني إلى خمسة آباء أو إلى عشرة آباء. وللميت بنت أو أخت؟

في

فاعلم أنهم قالوا: لا يجوز الإقرار إلّا بثلاثة: بالوالدين والولد. ولا يجوز الإقرار بغير هؤلاء، ولا يصح بهذا نسب إلّا بالبينة العادلة. وليس إقرار الميت

هاهنا بشيء.

مسألة:

ولا يجوز الإقرار عند وارث من رحم أو عصبته، إلّا أن يصح بنسبه بشاهدي عدل.

قال غيره: نعم، وقد قيل: لا يجوز الإقرار بوارث مع الزوج والزوجة أيضًا إلّا بالوالدين والولد.

مسألة:

وعن رجل جاء من أرض الهند وحضره الموت وأشهد قومًا أنّ غلامين له كانا في السفينة أنّ أحدهما ابنه والآخر غلامه مملوكًا، فاختلط على الشهود

ابنه والمملوك؟

١٠٬١٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.