الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٣362
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن أقر بولد في حجره، والولد صغير، ولم يكن دافع (1)؟ فمال الصغير له، وهو وارثه. وإن دفعه دافع؛ لم يرثه، والصغير يرثه بإقراره هو حتى يبلغ الصبي. فإذا أقر به؛ ورثه. وإن أنكر الصبي؛ ردّ ما ورث منه.
مسألة:
منه
وإذا أقر بأولاد؛ فإنّه يلحقه نسبهم، ولا يدخلون بسهامهم في دَم يأخذ والدهم، ولا يستوجبون ميراثا من غيرهم؛ إذا أنكرهم الورثة؛ حتى يشهد شاهدا عدل أنهم أولاده قطعا.
(2)
مسألة:
وروى لي من لا أتهمه عن (2) أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر؛ أنّه من أقرّ
ولد؛ فإذا مات المقرّ؛ ورثه المقَرُّ، به ولا يرث من عصبته على حال.
بو
وقال أيضًا: إنّه يرث، إلّا أن يكون للميت عصبة غيره وتنكره، فحينئذ لا يرث. قال: وفيها أنّه إن كان وحده ورث. والله أعلم.
(1) كذا في أوب وم.
(2)
«من».
١٠٬١٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.