الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٤الجزء التاسع والعشرون
المصنف
363
انتقي ما وجد تد والى
الباب [64]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باروكات المصنة فى الإقرار بالزوجة في الميراث
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
وعن المريض إذا أقرّ بزوجة في المرض، هل ترثه؟
قال: في ذلك اختلاف في الميراث. وأما الصداق؛ حتى يصح
مسألة:
(1)
عن أبي عبد الله وسألته هل يجوز إقرار الرجل بزوجة عند الموت؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا ميراث لها منه إذا كان له وارث من عصبة أو رحم، وعلى ورثته لها: يمين بالله ما يعلمون أنّ هذه المرأة زوجته.
ولكن إن أقرّ لها بصداق مسمّى؛ فأرى لها عليه ذلك؛ يؤخذ لها من ماله كما أقر، ويُستحلف أن عليه لها ذلك (2) الصداق المسمى، ألف درهم
أو غيرها (3).
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا.
(1) ناقصة من ب.
(2) «يؤخذ لها من ماله كما أقر، ويُستحلف أن عليه لها ذلك» ناقصة
(3) في أ «وغيرها».
١٠٬١٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.