المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٦

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [27]: في الأنعام ونجاستها وطهارتها

585

مسألة:

وسؤر الشاة والبقرة لا خلاف بين أهل الخلاف في طهارته، وبين أصحابنا

فيه اختلاف.

:قالوا ولا خلاف أن ما يؤكل لحمه فسوره طاهر.

وقال أبو الحسن: سؤر ما يؤكل لحمه ولبنه طاهر حلال.

مسألة:

ولا يفسد من الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم إلا بولها وقيئها، ولا بأس بسؤرها وأرواثها، ولا بأس بأعراقها.

وفي موضع: وعرق الجمال قول: يفسد، وقول: لا يفسد، وعرق الخيل والحمير التي تصان لا بأس به، فإن كان حمارًا لا يصان كمثل الخيل ويُحبَس (1)؛ فعرقه مفسد.

واختلفوا في أعراق ما لا يحبس ولا يصان منها.

قال أبو الحسن وأحبُّ قول من لم ينجس ذلك، لأنه إذا كان ظاهره طاهرًا (2) فعرقه لا ينجس، كما أن لعابه ومخاطه لا ينجس، والذي يحتاج إلى

الحبس والصيانة الحمير لا غيرها، وفيها وقع الاختلاف.

مسألة:

وفي موضع وكذلك لا بأس بعرق الإبل والبقر والغنم، ذكورهن وإناثهن

في حين جريهن، وبعد جريهن، وأسآرهن.

(1) في أ «ونجس» وهو خطأ.

(2) في ب و م «طاهرًا ظهره».