الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٠الجزء التاسع والعشرون - باب [65]: في ميراث الغرقى والهدمي
369
مسألة:
وعن امرأة وأمها وبنتها غرقوا جميعًا في ساعة واحدة، هل ترى للجدة شيئًا من بني ابنتها (1) ميرائًا، وكيف يكون ميراثها من كل واحد (2)؟
فقال أبو عبد الله: كلّ شيء ورثت الأم من بنيها مما كان لهم من صلب مالهم فلا ميراث للجدّة فيه. وكلّ شيء ورث البنون وأمهم؛ فللجدة فيه السدس.
قال أبو الوليد وقد قيل غير هذا. وأما هذا القول؛ فهو رأي.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا.
وقول: لا ميراث للجدة من بني ابنتها؛ لأنّه لا ميراث لها من صلب مال البنين، لأن الأم تحجبها عن السدس، ولا ميراث لها من ميراث (3) بني ابنتها من ابنتها، لأنه لا يرث غريق من غريق مما ورث عن غريق شيئًا. وإنّما ميراث من بقي من مواريث الغرقى على ورثتهم الذين لا شبهة فيهم، ولأنه لا يموت البنون مرّتين (4)، وإنّما لهم موتة واحدة، وهي حال تحجبهم من الجدّة. وقد قيل بالقول الأول، وهو حسن.
مسألة:
وقد اختلفوا في الغرقى فقول يحجبون. وقول: لا يحجبون.
وكذلك اختلفوا في أم وبنيها (5)، ثلاثة غرقوا جميعًا، لم يعلموا أيهما مات
قبل صاحبه:
(1) في أ «ابنها».
(2) في أ «واحدة».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «موتتين».
(0)
ب «وبنتها».