الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧١370
المصنف
المجلد السابع عشر
فقول: لها من أموالهم كلهم من كل واحد السدس؛ لأنه كل واحد مات منهم؛ ففي الحكم أنه ترك أخوين وأما، فليس للأم إلّا السدس مع الأخوين
فصاعدا.
وقول: يرث من مال واحد منهم السدس، ومن مال اثنين كل واحد منهما الثلث؛ لأنه إذا مات أحدهم فقد ترك أما وأخوين. ثم مات الثاني؛ فإنّما ترك في الحكم إذا حكم بموت الأوّل، فإنّما ترك أما وأخا واحدا (1) في حكم ما قد حكم به، لا يعرف الأوّل من الآخر، إلا أنه قول حسن؛ لأنه
لا يردّ قول المسلمين.
(1)
«واحد».
١٠٬١٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.