المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٢

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

371

انتقي ما وجد تد والى

الباب [66]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المصنف

في ميراث من لا يعرف له وارث

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ومما يوجد عن أبي علي الله: وعن يهودي أسلم، ثم هلك، ولا يُعرف له

وارث من أرحام؟

فميراثه للمصلين من اليهود.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل يموت، ولم يُعرف له وارث، فيُفرّق ماله على الفقراء، ثم يجيء وارثه هل يدرك الفقراء بشيء إن كان في أيديهم شيء باق؟

فنعم، فما وجد الوارث في أيدي الفقراء؛ فهو له.

وكذلك إن استهلكه الفقراء؛ كان عليهم ردّه إلى الوارث إن قدروا على ذلك،

وإلا فهو دَيْن عليهم، إلّا أن يكون الميّت أوصى أن يفرق ماله على الفقراء. فإذا فُرّق برأي الميت من بعد أن يبالغ في السؤال عن الوارث؛ فلا غرم على الفقراء بعد ذلك، إلا أن يكون أعلمهم المفرّق، وأخبرهم بسبب هذا؛ فعند ذلك يلزمهم الغرم إذا قدروا على ذلك.

وإن كان هذا المال أمانة في يد أحد أو دَيْن على أحد، فيفرّق الغريم أو

الأمين، ثم صح له وارث بعد ذلك الغرم على الأمين أو الغريم.

١٠٬١٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.