الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد السابع عشر
وإن كان فرّقه، حاكم فلم يكن ينبغي لهذا الحاكم أن يفرّق هذا المال، ويستودعه بيت المال. فإذا فعل ذلك، ثم صح له بعد ذلك وارث؛ كان الغرم على الحاكم في بيت مال المسلمين، ولا غرم على الفقراء فيما فعل الحاكم والأمين، والغريم، إلّا أن يوجد شيء بعينه في يد الفقراء؛ فإنّه يُردّ إلى الوارث. كذلك الوصي، إلّا أن يكون الوصي قد أعلم الفقراء بذلك.
مسألة:
عن أبي الوليد وغيره: وعن رجل توفّي، ولم يترك وارثًا إلّا خدمًا وأخًا من الرضاعة، أو امرأة أرضعته، هل لهم ميراث إذا لم يكن لهم رحم ولا جنس؟ فقال: أمه التي أرضعته أحق به فإن لم تكن؛ فإخوته من الرضاعة إذا لم يُقدر له على رحم ولا جنس.
مسألة:
عن رجل مات لا يُعرف له، وارث، لمن يكون ميراثه؟
قال: يوجد عن محمد بن محبوب الله، أن ميراث الزنيم لبيت المال. ويوجد عنه أيضًا في يهودي أسلم، ومات ولم يُعرف له وارث، إنّما ميراثه لبيت مال الله. وهذا عندي مثله. وقال بعض الفقهاء: إنّه يكون فى بيت المال على سبيل الأمانة.
مسألة:
عن أبي المؤثر وعن رجل وضعت معه امرأة تاجرة دراهم)، وقالت له: إن أنا مت فاشتر بهذه الدراهم رقبة وأعتقها، وهو لا يعلم لها وارثًا، ولا يعلم لها مالا غير هذه الدراهم، وماتت المرأة هل يشتري لها رقبة كما قالت؟
(1) ناقصة من ب.