الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٤الجزء التاسع والعشرون - باب [66]: في ميراث من لا يعرف له وارث
المصنف
373
قال: هذا الرجل لا يعجّل في شراء الرقبة حتى يجتهد في السؤال عن ورثة المرأة. فإذا بلغ في ذلك، ولم يصح معه لها وارث اشترى بتلك الدراهم رقبة وأعتقها.
وكذلك إن كانت هذه المرأة من أهل الجنس، وذلك أنهم قالوا: من كان من أهل الجنس؛ فله أن يصرف ماله حيث شاء.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
ومن لم يترك وارثًا ولا جنسا؛ فعلى الإمام بحفظ ماله، وعسى أن
له وارث
قال أبو محمد: من هلك ولا وارث له؛ فحكم ماله للفقراء.
يجيء
وإن كان عند رجل له أمانة أو متاع أو عليه له دَين؛ أن يدفعه إلى الفقراء.
مسألة:
يدفع إليه
عن أبي إبراهيم: فيمن يخلّف زوجة أو غيرها من الورثة أنّه الميراث، ويشهد عليه متى ما (1) صح له وارث؛ كان عليه الرد. وإن توقف عن
البحث والاستكشاف كان واسعا له.
مسألة:
ومن
مات، ولم يُعرف له (2) وارث؛ يكون ماله حشريًا موقوفًا.
وقول ماله للفقراء.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة من ب.