المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٧

586

المصنف

المجلد الثاني

مسالة.

أبو سعيد: أما أسآر الدواب من الأنعام وما أشبهها من الأملاك وغيرها من الأهلية والوحشية والخيل والبغال والحمير، فإن أسآرها ولعابها وما خرج من أفواهها، ومناخرها، وصدورها وجميع رطوباتها من مثل هذا في الاتفاق أنه طاهر كله، ولا يبين لي فيه اختلاف من قول أصحابنا ولا من (1) قومنا.

مسألة:

وأما ما خرج منها على وجه القيء من غير الأنعام، من (2) الخيل والبغال والحمير، وما أشبهها من غير ذوات الجرّة، وغير ذوات الكروش والفروث، والاتفاق فيه أن ذلك منه طاهر، لأنهم لا يفسدون شيئًا منها، من روثها ولا مما في أمعائها، ولا ما خرج من جوفها في حياتها، إلا أبوالها.

مسألة:

وأما ما كان من ذوات الجرة والكروش والفروث من الأنعام وما أشبهها فتخرج كلها على سبيل الاختلاف، وكذلك جرتها لأنها على سبيل الفرث

من جوفها.

وإذا ثبت نجاسة فرثها فقيئها مثل فرثها وجرتها مثل فرثها.

فمن أفسد فرثها لزمه أن يفسد جرتها وقيئها، والذي لا يفسده يكرهه، ويجوز له ألا يفسدهما (3)، والذي يفسد أحدهما يلزمه فساد الجميع.

وأما فرثها فمختلف في نجاسته.

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «مثل».

ب و م «يفسدها».