الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٥374
المصنف
المجلد السابع عشر
انتي ما وجود الان وله باب [67] کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى شاءاور الحمر والا
في المال الذي لا يعرف الوارث أنّه له كيف يأخذه
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارم اے
سألت أبا عبد الله عن رجل مات أبوه، وترك له مالا، فقال الناس: إنّه حرام (2)
عليه أن يسأل عن ذلك المال؟
قال: لا.
مسألة:
وعن رجل ورث من بلد مالا، وهو لا يعرف المال أرضا خرابًا أو أرضًا معمورة، فشهد معه بماله هذا أو بأرضه هذه التي لم يدرك أثر عماره رجل ثقةٌ أو غيرُ ثقةٍ أنّها له هل له قبضها بقول الواحد الثقة؛ إذا لم يكن يغير عليه أحد، أو بقول (3) غير الثقة (؟)؟
قال: أما في الحكم؛ فليس له ذلك إلّا بصحة، بينة أو شهرة يدركها.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «جرام».
(3) في أ «ويقول».
(4)
«ثقة».
١٠٬١٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.