الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٦الجزء التاسع والعشرون - باب [67]: في المال الذي لا يعرف الوارث أنه له كيف يأخذه
المصنف
375
وأما في الاطمئنانة؛ فإذا أخبره من (1) لا يشكّ فيه، وتطيب (2) نفسه بقوله في
مثل ذلك؛ أنه له؛ ويسعه عندي أن يقبضه على الدينونة بما يلزمه في
ذلك.
مسألة:
(3)
قال:
وجه
وعن رجل ورث مالا من أبيه أو غيره، فجاء رجل آخر ادّعى شيئًا من ذلك، وأراد قبض الثمن (4) من الأصول، أو قبض الأصل والعبيد والحيوان؛ ألهذا الوارث أن يمنعه عن ذلك، ويجاهده حتى يقتل أو يقتل، أم لا؟ معي؛ أنه إذا صح معه الوجه الذي يستحق به هذا المال؛ أنّه (ه) من وجوه الحق الذي لا يُختلف فيه، وصح معه هذا المال أنّه من ذلك الوجه بما لا شك (6) فيه؛ كان مستحقا له عندي في حكم الحق في ظاهر الأمر، وكان عندي أن يدفعه بحجّة الحق ()، ويجاهده (8) عليه على وجه الحق بالظاهر حتى يعلم غير ذلك.
له
(7)
قلت له: وكذلك إن اشترى من رجل مالا، والمسألة بحالها، هل يكون سواء في معنى المجاهدة؟
قال: هكذا معي؛ أنه اشتراه بحجّة يستحقها بما لا اختلاف (9) فيه؛ فهو عندي
وجه من وجوه الحق.
(1) في أ «ممن».
في ب «ويطيب».
أ. (3) ناقصة من
(4) في أ «الثمرة».
(5) في أ «وأنه».
(6) في أ «يشك».
(7) ناقصة من ب.
(8) في
أ «أو يجاهده».
(9) إلى هنا نسخة أ. تنتهي
وهي
مخرومة بمقدار عشر صفحات قبل آخر الكتاب.