المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧٧

376

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصقر، معروض على موسى بن علي). وفي الرجل الذي قال له أبوه: إنّ لي سهما من موضع كذا وكذا، ومات، وشركاؤه أغياب أو أيتام، ولم يخبره أحد غير أبيه.

وقال الشركاء: لا نعرف ما قال أبوك، ولا نمنعك إن أردت تأخذه، ولا يعلم أنّ أباه أكله، وقد كان يأخذ منه ما لا يعلم كم إلّا، قوله، وكان ثقة أو غير ثقة؟ فأما إذا كان ثقة؛ فلا أرى بأسًا أن يأخذ مما سمّى له. وإن كان غير ثقة؛ فلا يأخذ (2) إلا ما كان أبوه يأخذ إن عرفه.

(2)

فإن لم يعرف؛ فلا يجب (3) أن يأخذ إلا ما أعطاه شركاؤه إذا كانوا بالغين. وإن كانوا أيتاما أو غُيَّبا؛ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واسأل الله السلامة.

:

مسألة:

وجدت في جواب أبي المؤثر: وعن صبي ورث أباه، ثم بلغ، فأخبره الناس بمال أنّه مما خلفه أبوه، فأكله، ثم جاءه رجل فنازعه فيه، وادّعاه، ولم تكن عند أحدهما بيّنة، ولا كان المال قبل أن يقبضه الصبي في يد أحد يقرّ له به. هل لهذا

الغلام أن يمنع المدّعي إذا قدر عليه، وليس في البلاد حاكم يحكم بينهما؟ فعلى ما وصفت؛ فلا أرى له أن يمنع أحدًا منه، ولا يسلّمه إلى أحد، ولا يأكله حتى يعلم أنه كان في يد أبيه، أو يخبره به ثقة أنه كان في يد أبيه، أو يكون في يد أحد، فيقرّ له، به ويدفعه إليه، وإلا (5) فلا يتعرّض به.

(1) في ب «محمد» وهو

(2) في ب «بأس».

(3) لعل الأصح: نحبّ.

(4) في ب «كان».

(0)

ب «ولا».

خطأ.

١٠٬١٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.