الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٨المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [27]: في الأنعام ونجاستها وطهارتها
587
مسألة:
(1)
وما تجتر الدواب، فمنهم من أفسده، ومنهم من لم يفسده، ودَسَعُ) الشاة مفسد.
مسألة:
ومختلف في رجيع الأنعام وعن أبي عبد الله أن رجيع الخيل والحمير وما لا يجتر لا بأس به، وكان القياس، أن رجي ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبههما أولى أن يكون نجسًا، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز حكم التطهير، لأن الناس قد اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه.
في
مسألة:
وسؤر الفيل وروثه طاهر، وقال بعض في لحمه: إنه من الأنعام، قول: إنه يُكره.
مسألة:
وتفط (2) الحمار من أنفه، وروله (3)، ودسعه وروثه في مربطه وغير مربطه ا، لا بأس به كله.
مسألة:
وكذلك لا بأس بعرق الإبل وسلحها، ورخص بعض في قيئها، والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم، وما ضربت بأذنابها من سلحها فهو مفسد، ومن طار به شيء من ذلك ولم يعلم أنه مما ضربت بأذنابها فلا فساد
عليه حتى يعلم.
(1) القيء. (2) لم أجدها بعد طول بحث، وهي واضحة في المخطوط. ولعل معناها ما يلتقط الحمار من رذاذ
من أنفه، أو سائل يصيب الإنسان. والله أعلم.
(3) الرَّؤل والروال: بزاق الدابة، يقال: تَرَوّل في مخلاته.