المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٩٧

396

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإذا كان العبد عاصيًا مؤذيًا لمولاه؛ فجائز - على قول - ضربه؛ حتى يطيعه.

وقول: إنّ ترك ضربه أسلم، ويبيعه إن كرهه.

مسألة:

وأدب العبد مختلف على قدر ما يزدجر به العبد.

ويجب اعتبار ذلك بالتحري)، فإن كان يتأدب بعشر؛ لم يؤدب بأكثر. وقول: إلى أربعين وهو أدب عمر، وقول: سبعين.

وقد ضرب محمد بن محبوب غلامًا له لما اجتمع الناس على الباب، فدفر الرّجل، فأغشاه (2) ـ أظنّ ـ مائة وعشرين ضربة.

مسألة:

قال أبو الحسن: لا أعرف لأدب العبد حدا، إلا حتى يطيع، وما كان بعد

الطاعة؛ فهو عقوبة

وإذا عصاه؛ جاز له ضربه؛ حتى يرجع إلى طاعته، على قول من أجاز

ضرب العبيد.

وقيل: إن جابر بن زيد فعل ذلك.

ومنهم من لم يجزه، ويقيّده (3) إذا خاف منه الهرب؛ حتى يأمن منه.

في ب «بالتجري».

(2) في أ و ب «فأعشاه».

(3) أي: ويقيّده بقيد، وهو: إذا خاف منه الهرب.

١٠٬٢١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.