الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وإذا كان العبد عاصيًا مؤذيًا لمولاه؛ فجائز - على قول - ضربه؛ حتى يطيعه.
وقول: إنّ ترك ضربه أسلم، ويبيعه إن كرهه.
مسألة:
وأدب العبد مختلف على قدر ما يزدجر به العبد.
ويجب اعتبار ذلك بالتحري)، فإن كان يتأدب بعشر؛ لم يؤدب بأكثر. وقول: إلى أربعين وهو أدب عمر، وقول: سبعين.
وقد ضرب محمد بن محبوب غلامًا له لما اجتمع الناس على الباب، فدفر الرّجل، فأغشاه (2) ـ أظنّ ـ مائة وعشرين ضربة.
مسألة:
قال أبو الحسن: لا أعرف لأدب العبد حدا، إلا حتى يطيع، وما كان بعد
الطاعة؛ فهو عقوبة
وإذا عصاه؛ جاز له ضربه؛ حتى يرجع إلى طاعته، على قول من أجاز
ضرب العبيد.
وقيل: إن جابر بن زيد فعل ذلك.
ومنهم من لم يجزه، ويقيّده (3) إذا خاف منه الهرب؛ حتى يأمن منه.
في ب «بالتجري».
(2) في أ و ب «فأعشاه».
(3) أي: ويقيّده بقيد، وهو: إذا خاف منه الهرب.
١٠٬٢١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.