المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٩٨

الجزء الثلاثون - باب [1]: في المماليك والرفق بهم

المصنف

397

مسألة:

ولا يصح ضرب العبيد على سَرِق ولا إباق. وإن كُرهوا؛ بيعوا ولم يُضربوا.

مسألة:

هاشم وموسى بن عليّ والأزهر: وإذا عرف من المولى الإساءة إلى عبده بالضرب والجوع؛ تُقدّم (1) عليه، وأمر بالإحسان إليه. فإن تبين الإساءة إليه (2)؛ ببيعه. فإن كره بيعه، وأساء إليه؛ حبس (3).

أُمر

وقول: إذا أساء بعد التقدمة؛ لم يعذر إلّا أن يبيعه.

مسألة:

ومن ضرب عبدا (4) لغيره (5)؛ فإنه يستحلّه هو والسيد جميعًا. وأما الأرش؛

فللسيد.

في ب «فقدم، خ: تقدم». في أ زيادة «منه».

(3) أي: مالك العبد.

(4) في أ «عبده، لعله: عبدا». (5) ناقصة من أ. وفي م «لرجل».

١٠٬٢١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.