الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣٩٨الجزء الثلاثون - باب [1]: في المماليك والرفق بهم
المصنف
397
مسألة:
ولا يصح ضرب العبيد على سَرِق ولا إباق. وإن كُرهوا؛ بيعوا ولم يُضربوا.
مسألة:
هاشم وموسى بن عليّ والأزهر: وإذا عرف من المولى الإساءة إلى عبده بالضرب والجوع؛ تُقدّم (1) عليه، وأمر بالإحسان إليه. فإن تبين الإساءة إليه (2)؛ ببيعه. فإن كره بيعه، وأساء إليه؛ حبس (3).
أُمر
وقول: إذا أساء بعد التقدمة؛ لم يعذر إلّا أن يبيعه.
مسألة:
ومن ضرب عبدا (4) لغيره (5)؛ فإنه يستحلّه هو والسيد جميعًا. وأما الأرش؛
فللسيد.
في ب «فقدم، خ: تقدم». في أ زيادة «منه».
(3) أي: مالك العبد.
(4) في أ «عبده، لعله: عبدا». (5) ناقصة من أ. وفي م «لرجل».
١٠٬٢١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.