الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٢المصنف
الجزء الثلاثون - باب [3]: في عبيد المسلمين والمشركين وملكهم وبيعهم
401
مسألة:
ويكره أن يترك مملوكه غير مختون؛ إذا كان بالغا.
مسألة:
وإذا طلبت الأمة أن تباع، وإنّها مسلمة، ومالكها مجوسي أو غيره من ملل الشرك؛ أُخذ المجوسي ببيعها (1).
وأما الغلام الذكر؛ فلا بأس به، بيسرًا كان أو عبدا أسود، إذا كان موحدًا؛ ترك مع مولاه.
مسألة:
ومن صلى من عبيد المشركين من أهل الحرب أو العهد؛ فهو حرّ. ومن لم يصل دعي إلى الصلاة. فإن أسلم مواليهم؛ لم يردّوا إليهم. فإن صلى العبد قبل المولى؛ فهو حرّ. وإن صلّى المولى قبل العبد؛ فهو عبد.
في
مسألة:
العبد) إذا تزوّج أمة اليهودي بغير إذن سيده، فولدت أولادًا. هل يجبر
الذمي على بيع أولاده منه (3)؟
فنعم يجبر على ذلك، ويباعوا ممن يزيد.
(1) أي: فُرض عليه، وأُلزم ببيعها.
(2) أي: العبد المسلم.
(3) في ب «أولاد أمته».
١٠٬٢١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.