المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

انتهى ما وجدته والى

ون الاولاد باب [4]

المجلد السابع عشر

ساج کا ما يجب على العبد من طاعة الله وطاعة مولاه

وما يجوز له أن يفعله بغير إذنه

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ الله تعالى يسأل العبد المملوك يوم القيامة، فيقول: يا ربّ عبّدتني عبدا من عبادك، وكان يشغلني. فيقول: قد رأيتك سرقت يوم كذا، فهلا سرقت لي صلاة واحدة فهلا فعلت، فهلا فعلت).

مسألة:

والعبد إذا حبسه مولاه وقمطه، وحضرت الصلاة، ولم يطلقه؛ فإنّه يؤدّي فرضه على ما أمكنه ولا كفارة على المولى.

قال المصنف: وذلك عندي فيما للمولى فعله له.

مسألة:

في العبد؛ هل له أن يصوم بلا رأي سيده؟

قال: لا يصوم إلا برأي سيّده. وله أن يصلّي في الجماعة الفريضة وحدها،

وليس له قبلها ولا بعدها، إلا برأي مولاه.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

١٠٬٢١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.