الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٤المصنف
الجزء الثلاثون - باب [4]: ما يجب على العبد من طاعة الله وطاعة مولاه وما يجوز له أن يفعله
403
وقول: أحبّ أن يكون له أن يصوم إذا لم يمنعه ذلك من (1) عمل سيده، ولم يضر جسده، ولا بشيء من أمره، ويصلي ركعتي المغرب والوتر.
وقول: ليس له أن يصلّي في النهار النوافل، إلّا برأي سيده.
وأما في الليل؛ فله أن يصلّي ما شاء من النّفل؛ ما لم يضعفه ذلك عن
ضيعة مولاه.
مسألة:
وإذا حضر المملوك جنازة ولده الحرّ؛ فله الخيار إن شاء صلّى، وإن شاء
أمر من يصلّي.
(1) في م
١٠٬٢٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.