المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٤

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [4]: ما يجب على العبد من طاعة الله وطاعة مولاه وما يجوز له أن يفعله

403

وقول: أحبّ أن يكون له أن يصوم إذا لم يمنعه ذلك من (1) عمل سيده، ولم يضر جسده، ولا بشيء من أمره، ويصلي ركعتي المغرب والوتر.

وقول: ليس له أن يصلّي في النهار النوافل، إلّا برأي سيده.

وأما في الليل؛ فله أن يصلّي ما شاء من النّفل؛ ما لم يضعفه ذلك عن

ضيعة مولاه.

مسألة:

وإذا حضر المملوك جنازة ولده الحرّ؛ فله الخيار إن شاء صلّى، وإن شاء

أمر من يصلّي.

(1) في م

١٠٬٢٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.