المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٦

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [0] في أدب العبد وعقوبته، والعفو عنه

405

مسألة:

قيل: قال له رجل: كم (1) نعفو عن الخادم في كلّ يوم (2)؟ فصمت. ثم أعاد عليه الكلام، فصمت. فلما كان في الثالثة؛ قال: «أعف عنه سبعين مرة في كل يوم".

مسألة (4).

وقال: «ومن لطم وجه عبده، فإنّ كفّارته عتقه»). وقال صلى الله عليه وسلم: «من قرع مملوكًا أكثر من ثلاث؛ اقتص منه يوم القيامة».

مسألة:

وبعث له ووَصِيفَةً له، فأبطأت فقال: لولا مخافة القود؛ لأوجعتك

بهذا الشوط».

(1) ناقصة من أ.

(2) «في كل يوم ناقصة من ب وفي أ زيدت في الهامش.

(3) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عمر.

سنن أبي داود - كتاب الأدب، أبواب النوم ـ باب في حق المملوك، حديث: 4517. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب نفقة المماليك ـ باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم، حديث: 14719.

من

(4) ناقصة من ب. (5) أخرجه أبو داود عن ذكوان بن زاذان. ولفظه: عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا له فأخذ الأرض عودًا، أو شيئًا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه». سنن أبي داود - كتاب الأدب، أبواب النوم ـ باب في حق المملوك، حديث: 4521. (6) لم أجده بهذا اللفظ.

(7) أخرجه الطبراني وابن حجر عن أم سلمة.

المعجم الكبير للطبراني - باب الياء، ومن نساء أهل البصرة - جدة ابن جدعان، حديث: 19718. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ كتاب القصاص، باب من لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة - حديث: 1932.

١٠٬٢٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.