المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [0] في أدب العبد وعقوبته، والعفو عنه

407

مسألة:

وجائز أن يأمر الرّجل من يضرب عبده إذا كان المأمور ثقة. ولا يجوز أن

يعان السيد على ضرب عبده ومنهم من قال: يعين مثل وليه.

مسألة:

ومن ضرب عبده ضربًا مهلگا؛ حيل بينه وبين ذلك.

وعن أبي علي: أنّ من ضرب عبده بغير ذنب؛ حبس. فإن مات العبد، ولم يسله الحلّ؛ فإنّا نحبّ له أن يتصدّق بمثل أرشه على الفقراء، ويستغفر الله.

مسألة:

ومن ربط عبده حتى مات؛ فعليه عتق رقبة.

وعن عمر: أنّ رجلًا قتل خادمه فجلده مائة، ومحا اسمه.

لعلّه يعني: من الديوان.

مسألة:

ومن ضرب عبده على عباط (1) عمل، أو مريضا أو زنى، أقل من أربعين، بحبل أو خشبة، فمات من ذلك الضرب قبل ثلاثة أيام أو بعدها،

فعليه عتق رقبة.

مسألة:

اختلف في السّيّد: هل له أن يقيم على عبده الحد؛ إذا زنى؟

(1) في أ «عياط». وفي ب «غياض».

١٠٬٢٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.