الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٨المصنف
الجزء الثلاثون - باب [0] في أدب العبد وعقوبته، والعفو عنه
407
مسألة:
وجائز أن يأمر الرّجل من يضرب عبده إذا كان المأمور ثقة. ولا يجوز أن
يعان السيد على ضرب عبده ومنهم من قال: يعين مثل وليه.
مسألة:
ومن ضرب عبده ضربًا مهلگا؛ حيل بينه وبين ذلك.
وعن أبي علي: أنّ من ضرب عبده بغير ذنب؛ حبس. فإن مات العبد، ولم يسله الحلّ؛ فإنّا نحبّ له أن يتصدّق بمثل أرشه على الفقراء، ويستغفر الله.
مسألة:
ومن ربط عبده حتى مات؛ فعليه عتق رقبة.
وعن عمر: أنّ رجلًا قتل خادمه فجلده مائة، ومحا اسمه.
لعلّه يعني: من الديوان.
مسألة:
ومن ضرب عبده على عباط (1) عمل، أو مريضا أو زنى، أقل من أربعين، بحبل أو خشبة، فمات من ذلك الضرب قبل ثلاثة أيام أو بعدها،
فعليه عتق رقبة.
مسألة:
اختلف في السّيّد: هل له أن يقيم على عبده الحد؛ إذا زنى؟
(1) في أ «عياط». وفي ب «غياض».
١٠٬٢٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.