الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٠الجزء الثلاثون - باب [0] في أدب العبد وعقوبته، والعفو عنه
المصنف
409
ومن ضرب أمَتَه، فأسقطت؟
مسألة:
فإن كان السقط حيًّا؛ نظر في قيمته فإن كان يبلغ ثمن رقبة؛ اشترى به رقبة وأعتقها، ا، وإن كان لا يبلغ ثمن رقبة تصدق بقيمته في (1) الفقراء.
وإن كان السقط ميّتًا إلى عشر قيمة أمه؛ إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى؛ فنصف عشر ثمن الأم، يفعل به ما ذكرنا من قيمة (2) الحرّ (3) في صفة المسألة.
القاضي
مسألة:
أبو عليّ: عرفت أنّ العبد لا يضرب على الخدمة، وإنّما يضرب على
ترك الصلاة والمناكر الكبيرة ويضرب أيضًا على الأدب.
مسألة:
ومما (4) يجوز للرّجل في (5) عبده وأمته من الأدب، قال: له فيهما ما للإمام في رعيّته من الحبس بالتهمة والتعزير على الفعل والنهي لهم عما يخطر (6)
عليهم منه.
(1) في م «على».
(2) في ب زيادة «خ: قيمته». (3) في أ و ب زيادة «إلى».
(4) في ب «وعما».
(5) في أوم «من».
(6)
(1) في أ يحضر». وفي ب يحذر، خ يحضر».