الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٢الجزء الثلاثون - باب [6]: في نفقة العبد وكسوته
المصنف
411
قال بشير له أن يطعم عبده، تمرًا، ولا يطعمه خبزًا، أو يطعمه خبزًا، ولا يطعمه
تمرًا؛ إذا كان من أهل تلك القرية ممن غذاؤه (1) ذلك.
مسألة:
قال: ولا أرى للعبيد فريضة على مواليهم، ويؤمروا أن يشبعوهم ويكسوهـ ونفقة العبد على مولاه؛ نفقة شاري، ربع صاع حبّ ذرةٍ أو شعير، ومن (2) تمرٍ
لكل يوم
أو يطعمه حتى يشبع.
ويوجد أنّ عليه نفقته وأدمه وكسوته، ويجبر على نفقته، ويؤمر إن لم ينفق
عليه؛ فليبعه.
مسألة:
فإن أحبّ العبد أخذ نفقته إلى بيته؛ فله ذلك، وله مد حبّ ومَن تَمرٍ
لكل يوم. فإن قال المولى: لا أنفق عليه في بيته؛ لأنّي أخاف أن يطعمها الزّنج، ويجوع (4) ويضعف عن العمل؛ فللمولى ذلك على العبد (5).
(1) في ب «عادته، خ: غذاؤه».
(2) المن: مكيال عُماني، فيه نوعان: من مسقط وكيله وزن أربعة كيلوغرامات، ومن نزوى ووزنه على النصف، كيلوان، وذكرت بعض المصادر أن وزنه ثمانمائة غرام معجم مصطلحات الإباضية،
مادة منن.
(3) في ب «في كل».
(4) في م زيادة «نفسه».
(5) لكن إن أمن من ذلك فليس له منعه.