المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤١٣

412

المصنف

مسألة:

المجلد السابع عشر

ولا بد للمملوك من أدم على قدره.

قال أبو الحسن: إذا امتنع العبد عن الخدمة، وكان مطيقا؛ جاز منعه من الطعام.

مسألة:

وينبغي أن لا يكل أمره إلا إلى ثقة.

وقيل: يسأل العبد أيضًا عن شبعه؛ إذا خاف عليه الجوع، ويطعمه حتّى يشبع، ويستخدمه حتّى يغلب (1)، فإذا مضى له يوم أو يومان لم يأخذ نفقته، ثم جاء يطلب ما لم يكن أخذه؛ لم يكن له ذلك. ويعطى بالغداة نصف نفقته، وبالعشي نصفها.

مسألة:

وجائز أن يكسوهم ثوبًا واحدًا؛ إذا كان يكفيهم للصلاة.

وحفظ زياد أنّ الأمة ليس (2) على مواليها أن يغطّوا رأسها، ولم ير

بكشف نصفه.

مسألة:

ومن ولّى رجلًا عملًا ونفقة عبيده، وقال له من عمل منهم؛

لم يعمل؛ فلا تعطه شيئا؟

(1) لعل الأنسب أن يقال ولا يستخدمه حتى يغلب

(2) ناقصة من م.

(3) في أوم «نر».

(3) بأسًا

فأعطه، ومن

١٠٬٢٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.