الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٤المصنف
الجزء الثلاثون - باب [6]: في نفقة العبد وكسوته
413
فالمأمور أن لا يفعل هذا الرّجل في مال من أمره غير ما أمره به، ولا أرى له أن يتعدى، وإثم ذلك على ربّ العبيد؛ إذا لم ينفق عليهم أو يأمره بنفقتهم.
وينبغي
مسألة:
أن لا يكل أمر عبيده. وما فضل من نفقة العبد، من (1) بعد ضريبته (2)؛
فهو لسيده، وللعبد أن يأكله. والله أعلم.
(1)
ب «من، خ: ومن». «ضريبته»، وفي م «ضوسه».
١٠٬٢٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.