المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤١٦

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [7] في استخدام العبيد وما يلزم وما يجوز

415

مسألة:

والأحوال (1) في (2) استخدام العبيد مختلفة. فمن كان يستخدم عبده في خدمة، يريحه فيها وقتًا ويستعمله، ويقيل ولا يتعبه، وكان عادته ذلك في الليل والنهار؛ فجائز له خدمة العبد في الليل. وأما في الحكم؛ فمن الفجر إلى العتمة.

:

قال بشير له أن يستخدمه بالليل ويريحه بالنّهار، إلا أن يكره العبد ذلك؛ فلا يستعمله (3) إلّا من طلوع الفجر إلى العتمة.

مسألة:

وإذا كان للعبد صنعة (4) معلومة في النّهار، من صلاة الغداة إلى الليل، مثل نتاج أو جذاع () أو (6) نحوه، مما لا يكون له فيه راحة؛ فليس له استعماله

في

الليل.

مسألة:

وليس للعبد عباط يوم العيد ولا له أن يذهب بعد العيد أياما، كما تذهب (7)

الزنج بلا رأي سيده.

(1) في أوم «وأحوال».

(2) ناقصة من م.

(3) في أ «يستخدمه». (4) في م «ضيعة».

(5) في ب «حداد». (6) في أ «و». (7) في م يذهب».

١٠٬٢٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.