الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٧416
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ولم أسمع أنه يجب على مولاه أن يُقيله في النّهار، فإن فعل؛ فحسن في الملكة. وإن كانت له ضيعة يقيل في مثلها (1)؛ قال (2).
مسألة:
وقيل: إنّ غسان بن عبد الله (3) قال: كلّ أهل عُمان قد نالهم العدل، إلّا
عبيد الباطنة.
مسألة:
وقيل: إنّ أمة لامرأة من بني الجلندى يقال لها (4): رجع الفؤاد، جاءت إلى موسى، فشكت إليه أنهم يكلّفونها الزّجر. فكتب لها موسى إلى الوالي أن لا يستعملها مولاها إلّا بالطّحين والخبز والمكسحة وأشباه ذلك، ولا يحمل عليها الزجر.
مسألة:
وإذا استعمل السيد عبده بعمل يرى أنّه يقدر عليه، فقال: لا يقدر؛ لم يعذر من ذلك، وكان له أن يجبره عليه؛ إذا كان لا يخاف فيه ذهاب نفس.
(1) في ب «يقيل فيها، خ: في مثلها». (2) قال هنا من القيلولة.
(3) وفي م زيادة «الإمام».
(4) أي: تسمى.
١٠٬٢٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.