المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤١٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [7] في استخدام العبيد وما يلزم وما يجوز

417

مسألة:

وإن مرض العبد؛ فلا يستعمله، إلّا بعمل (1) يقدر عليه.

وكذلك إن كبر؛ فلا يستعمله، إلّا بما يقدر عليه وعليه مؤنته، ولو طلب العتق؛ فعتقه، فعليه مؤنته؛ إذا عجز عن ذلك من كبر أو صغر أو مرض، طلب

أو لم يطلب.

مسألة:

وعمّن استعمل عبده ليلا؛ هل يصرف؟

فإنه يصرف عنه، إلا أن يكون من العمّال الذين يستريحون بالنّهار، فيلزمه

عمله في '

الليل.

(2)

وإذا أبق العبد إلى بعض الشركاء فيه، فاستعمله؛ ضمن لشركائه قدر ما لهم فيه. فإن رضوا أن يستعمل كلّ واحد منهم وقتا؛ فله ذلك، وإلا فالأجرة والغلّة بينهم على الأنصاف (3).

مسألة:

وإذا أجر العبد نفسه في الليل للنّاس في ضياعهم، وأخذه لنفسه، وجمعه؛ حتى يشتري به نفسه أو ادّخره لنفسه، فلا يجوز له ذلك، إلا بإذن سيده.

(1) في ب زيادة خ:

مما».

(2) في ب «ويلزمه، خ: فيلزمه».

(3)

أ «الانصباب» أو نحوه وفي ب زيادة «خ: الأنصاب».

١٠٬٢٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.