الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٩418
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول رانيا
باب [8]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في مال العبد، وما يجوز له ولسيّده ولغيرهم فيه
صالح بن مبارک ان شيعي داره مياد که
الحسن بن أحمد أملاك العبد على ثلاثة وجوه:
فمنها: ما اكتسبه العبد؛ فهو للسّيّد ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
ومنها: ما ورثه العبد، وهو موقوف عليه؛ حتى يباع، فيشتري به أو يعتق، فيسلم إليه. فإن مات قبل ذلك؛ رجع إلى غيره من الورثة. وليس للسيد في ذلك شيء. ء. ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
ومنها: ما أقر له به، أو أوصي له به، أو أعطيه؛ ففي جميعه اختلاف. فقول ميراثه (2) للعبد، وليس للمولى أخذه.
وقول هاشم: إنّه للعبد، ولا يمنع المولى من ذلك إن أخذه.
وقول: إن كان قليلا؛ دفع إليه، وإن كان كثيرًا؛ اشتري منه.
وقول إنّه للسيد دون العبد.
و
مسألة:
والعبد حكم ما في يديه لسيده؛ لأنه وماله له (3).
(1) في أ أو لغيرهم. وفي ب زيادة «خ: أو لغيرهم فيه». (2) في أزيادة «خ: لعله: منير». وفي م «منير أنه» ولعله أصح. (3) أي: لأنّ العبد وماله لسيده.