الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٠المصنف
الجزء الثلاثون - باب [8] في مال العبد، وما يجوز له ولسيده ولغيرهم فيه
419
مسألة:
ولا يجوز للعبد التصرف في ماله بنفقة ولا غيرها، إلا بأمر سيده، ولا يجوز له أن يتخذ منه ثيابًا غير الثّياب التي كساه ولا أن يزيد في نفقته غير ما ينفقه عليه؛ لأنّ المال للسّيّد ومن ماله يكسوه.
ولا خلاف بين المسلمين في هذا. وإنّما اختلفوا فيما وُهب له، أو أوصي له به، أو (1) تُصدّق (2) عليه.
مسألة:
وإذا أوصى له بوصيّة؛ دفعت إليه، كانت قليلة أو كثيرة (3). فإن مات قبل أن تدفع إليه؛ فهي لسيّده.
وإن مات قبل موت الموصي؛ فالوصية راجعة إلى ورثة الموصي.
مسألة:
من
ولا يجوز للعبد أن يتصدق ببعض نفقته، ولا بما فضل عنده من ضريبته، إلّا
ما فضل من نفقته.
مسألة:
ولا يجوز للعبد أن يأكل من تحت يده ويكتسي وينفق على عياله، إلا بإذن سيده. فإن أذن له؛ جاز، وإن منعه؛ لم يأخذ إلا ما يجب عليه له من نفقته ونفقة من أمره بتزويجه من النّساء. ولا ينفق على أولاده شيئًا. وكسوة مثله من العبيد ليس له زيادة على ما يجب في الأحكام.
(1) في أولم».
(3)
في ب زيادة «به».
أ «كان قليلًا أو كثيرًا».