الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢١420
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن أرسل مملوكه في طلب شيء؛ فوصل إليه به، وقال: إنّه أعطيه أو أعطاه فلان؛ فجائز للسّيّد أخذ ذلك من مملوكه والانتفاع به، بالغا كان العبد أو غير بالغ، ولو طلبه لنفسه.
مسألة:
وليس للمملوك إذا كان له مال أن لا يستأذن مولاه في الزّكاة والحج، ولكن
يجتهد في طلب ذلك، والبحث عما يلزمه في
وإذا كان له مال زگاه؛ وإن كره مولاه.
مسألة:
ملکه.
وإن كان له مال؛ فله أن يستأذن مولاه في الحجّ، ولمولاه منعه إن شاء.
مسألة:
ومن وجد عند عبده مالا؛ فله أخذه؛ ما لم يرتب. وله أخذ ما على عبده. وإن قال العبد: إنّ الذي عنده لقطة لقطها؛ كان عليه ردّها إلى العبد، وإن أتلفها؛ ضمنها.
مسألة:
وقد عرفت قولًا، أظنّ عن أبي المؤثر إن شاء صدقه، وإن شاء كذبه،
ولا شيء عليه.
١٠٬٢٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.