الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٣422
المصنف
(1) مسألة:
في مملوك طلب إليه مولاه أن يعلمه ماله؟
قال عليه أن لا يكتمه شيئًا من ماله.
المجلد السابع عشر
في
(2)
مسألة:
العبد يرهن رهنا أو يجعل أمانة. فإن كان العبد وضع الشيء برأي نفسه ولا يعرض (3) به التاجر ولا ارتهنه منه، وضاع الشيء؛ لم يلزم التاجر ما ضيّع العبد.
وإن كان التاجر ارتهن من العبد رهنا بغير رأي سيده، فضاع الرهن، فالتاجر غارم، والدين في رقبة (3) العبد، ويغرم التاجر لسيّد العبد، وليس على سيده ما تدينه عبده بغير رأيه. وكذلك ما وضع العبد بغير رأي التاجر، ولو فتح التاجر له، ولم يتعرّض به؛ لم يلزمه ذلك.
(1) في ب زيادة «مسألة: من غير الكتاب، والزيادة من منثورة الشيخ أبي الحسن: وعن عبد أعتقه سيده، فلما أخلا لذلك ما شاء الله وجد في يد العبد مالا (أو نحوه)، فقال: هذا المال أصبته بعد العتق. وقال السيد: بل كان ذلك قبل أن يعتق، على من البينة في ذلك. قال: إذا كان العبد قد عتق؛ فالحكومة بينهما بعد العتق، وكان المال يحدث في كل حال، وكان المال في يد المعتق، فالقول قوله على ما في يده، وعلى المولى البينة أن المال كان في يد العبد قبل العتق. رجع إلى
الكتاب». (2) في ب «تعرض».
(3) في م «ذمة» وهو توضيح.