المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٤

الجزء الثلاثون

المصنف

423

انتى ما وجدته والى

دوالا ولع انا

باب [9]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

ملكي في أعمال العبد، وما يثبت من أحكامه

صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس ادے

قال الله تعالى: عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]. فليس للعبد {أمر في نفسه ولا ماله، إلا ما أذن له فيه مولاه، فكلّ أفعاله من غير إذن مولاه باطلة.

مسألة:

وليس للعبد أن يبيع ولا يشتري، ولا يهب ولا ينكح، ولا يتسرى ولا يطلق،

ولا يظاهر ولا يُولِي، إلا برأي مولاه.

قال المصنف: أمّا التسري؛ فلا يجوز ولو أذن له.

مسألة:

وإن حلف فحنث؛ فإن أذن له سيّده في الكفّارة؛ كفّر بصيام أو إطعام، وإن لم يأذن له سيده، فلم يكفّر حتى أُعتق؛ فعليه الكفّارة.

فإن كفّر بصيام أو إطعام من غير إذن سيده؛ أجزأه عن الكفّارة إذا أعتق. فإن كفّر بإطعام من مال سيده من غير إذنه؛ لم يجزه ذلك، وعليه الكفّارة

إذا أعتق.

١٠٬٢٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.